الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
327
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
[ مسئلة 12 : إذا كان مائان أحدهما المعيّن نجس فوقعت نجاسة لم يعلم بوقوعها ] قوله رحمه اللّه مسئلة 12 : إذا كان مائان أحدهما المعيّن نجس فوقعت نجاسة لم يعلم بوقوعها في النجس أو الطاهر لم يحكم بنجاسة الطاهر . ( 1 ) أقول : لان العلم الاجمالي لا يكون منجّزا حيث إن تنجّزه موقوف على أن يكون له الأثر في كل من الأطراف وبعد كون أحد الماءين نجسا فإن كان المعلوم فيه فلا يوجب العلم الاجمالي تأثيرا زائدا فيجرى استصحاب الطهارة في الماء الطاهر ولا يمنعه العلم الاجمالي . * * * [ مسئلة 13 : إذا كان كر لم يعلم أنه مطلق ومضاف ] قوله رحمه اللّه مسئلة 13 : إذا كان كر لم يعلم أنه مطلق ومضاف فوقعت فيه نجاسة لم يحكم بنجاسته وإذا كان كران أحدهما مطلق والآخر مضاف وعلم وقوع النجاسة في أحدهما ولم يعلم على التعيين يحكم بطهارتهما . ( 2 ) وأقول : اما عدم الحكم بنجاسة الماء الكر المشكوك اطلاقه واضافته فلانه مع الشك في ذلك يكون المرجع استصحاب الطهارة فلا يحكم بنجاسة بل يحكم بطهارته . نعم لا يحكم بمطهريته لعدم معلومية اطلاقه . واما إذا كانت حالته السابقة معلومة فان كانت حالته السابقة الاطلاق