الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
328
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
فأيضا يحكم بطهارته مثل ما لو لم يعلم بحالته السابقة . واما إذا كانت حالته السابقة الإضافة يستصحب اضافته فيحكم بنجاسته بملاقات النجاسة . واما الكر ان يكون أحدهما مطلقا والآخر مضافا وعلم بوقوع النجاسة في واحد منهما ولم يعلم على التعيين . يحكم بطهارتهما اما طهارة الكر المطلق فواضح لعدم نجاسته بوقوع النجاسة فيه واما الكر المضاف فملاقاته للنجاسة غير معلوم فيستصحب طهارته . * * * [ مسئلة 14 : القليل النجس المتمم كرا بطاهر أو نجس نجس ] قوله رحمه اللّه مسئلة 14 : القليل النجس المتمم كرا بطاهر أو نجس نجس على الأقوى . ( 1 ) أقول : وجهه واضح لان المستفاد من الدليل ان الماء القليل ينجس بملاقات النجس والماء الّذي لا ينجّسه شيء الماء الكر فالكر من الماء موضوع لعدم تنجسه بشيء ففي الرتبة السابقة من الحكم لا بدّ من وجود موضوعه حتى يعرضه الحكم وهو عدم التنجس بملاقات النجس وعلى الفرض يكون الماء القليل نجسا والماء الذي يضم به حيث لا يكون كرا ينجس أيضا بملاقات النجاسة وهي القليل المتنجس . ودعوى استصحاب طهارة الماء المتمّم فاسد .