الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
321
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
ومثل استصحاب العدم الأزلي اى عدم الكرية الأزلية : وفيه ما فيه ومثل ان مقتضى الماء نجاسته بملاقات النجاسة والكرية مانع فمع الشك في وجد المانع يؤثر المقتضى أثره . فيه عدم تمامية قاعدة المقتضى والمانع . ثم إنه بعد كون الماء المشكوك كريته محكوم بالطهارة لأصالة الطهار مع ملاقاته مع النجاسة فلا بدّ من التفكيك في الاحكام والآثار . فإن كان أثر مترتبا على الأعم من الكثير والقليل يترتب عليه هذا الأثر مثلا لو تطهر به متنجس بنحو الورود على المتنجس فيطهر به لأنه ماء محكوم بالطهارة فهو مطهّر . وان كان اثر مترتبا على الخصوص الماء البالغ قدر الكر مثل ما القى المتنجس فيه أو القى هذا الماء المشكوك على ما يطهر بإلقاء الكر عليه فلا يطهره لان كريته مشكوكة وهذان الأثر ان مترتبان على الكر من الماء . هذا كله فيما لا يعلم حالته السابقة . اما إذا علم بحالته السابقة من الكرية وعدمها ثم في الآن الثاني يشك في بقائه على حالته السابقة فيحكم عليه على طبق الحالة السابقة ببركة الاستصحاب . * * * [ مسئلة 8 : الكر المسبوق بالقلة إذا علم ملاقاته للنجاسة ولم يعلم السابق ] قوله رحمه اللّه مسئلة 8 : الكر المسبوق بالقلة إذا علم ملاقاته للنجاسة ولم يعلم السابق من الملاقاة والكرية ان جهل تاريخهما أو علم تاريخ الكرية حكم بطهارته وان كان الأحوط التجنب وان علم تاريخ الملاقاة حكم بنجاسته واما القليل