الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

322

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

المسبوق بالكرية الملاقى لها فان جهل التاريخان أو علم تاريخ الملاقاة حكم فيه بالطهارة مع الاحتياط المذكور وان علم تاريخ القلة حكم بنجاسة . ( 1 ) أقول : في المسألة فروع : الفرع الأول : ما لو كان الكر مسبوقا بالقلة وعلم ملاقاته للنجاسة ولم يعلم السابق من الملاقاة والكرية مع فرض الجهل بتاريخ الملاقاة والكرية كليهما ففي هذه الصورة لا اشكال في أنه يحكم بطهارة الماء لأن استصحاب عدم الملاقاة إلى زمان الكرية واستصحاب عدم الكرية إلى زمان الملاقاة . امّا لا يجرى أصلا لعدم القطع باتصال زمان اليقين بالشك كما قال المحقق الخراساني رحمه اللّه . وامّا يجري ولكن يتساقطان بالتعارض كما مر تحقيقه في الأصول وبعد عدم استصحاب في البين ونشك في طهارة هذا الماء وعدمها فببركة أصالة الطهارة نحكم بطهارته . الفرع الثاني : هو الفرع الأول بحاله مع فرض العلم بتاريخ الكرية فأيضا يحكم بطهارة الماء لاستصحاب عدم الملاقاة إلى زمان الكرية فيستصحب عدمه ويجرّ إلى زمان يعلم تاريخ الكرية فيثبت عدم الملاقاة إلى الحال ولا نحتاج إلى اثبات كون الملاقاة بعد الكرية حتى يكون مثبتا بل عدم الملاقاة الذي هو الأثر للاستصحاب يكفى لنا . لو قطعنا النظر عن الاستصحاب وفرض عدم اجرائه يحكم بطهارته لأصالة