الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

269

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

مقام الفتوى . نعم الاحتياط امر آخر مطلوب شرعا وعقلا فنقول ينبغي الاحتياط في مسئلتنا اعني المسألة الخامسة عشر . * * * [ مسئلة 16 : إذا شك في التغيّر وعدمه ] قوله رحمه اللّه مسئلة 16 : إذا شك في التغيّر وعدمه أو في كونه للمجاورة أو بالملاقات أو كونه بالنجاسة أو بطاهر لم يحكم بالنجاسة . ( 1 ) . أقول : أقول لان المرجع في صورة الشك في حصول سبب النجاسة وعدمه هو اصالة الطهار . * * * [ مسئلة 17 : إذا وقع في الماء دم وشيء طاهر احمر ] قوله رحمه اللّه مسئلة 17 : إذا وقع في الماء دم وشيء طاهر احمر فاحمرّ بالمجموع لم يحكم بنجاسته . ( 2 ) . أقول : للمسألة صور : الأولى : وهي ظاهر فرض المؤلف رحمه اللّه ان يكون تغيّر الماء مستند إلى الدم وشيء آخر احمر بحيث لو لم يكن كل واحد منهما لم يحصل التغير في الماء أصلا لا