الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
257
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
الرجل وهو نقيع فيه الميتة والجيفة فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام ان كان الماء قد تغيّر ريحه أو طعمه فلا تشرب ولا تتوضأ منه وان لم يتغير ريحه وطعمه فاشرب وتوضأ « 1 » . الثالث : ما رواه سماعه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن الرجل يمر بالماء وفيه دابة ميتة قد انتنت قال إذا كان النتن الغالب على الماء فلا تتوضأ ولا تشرب « 2 » . الرابع : ما رواه العلاء بن فضيل قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الحياض يبال فيها قل لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول « 3 » ودلالتها على نجاسة الماء إذا تغير لونه بلون النجس يكون بالمفهوم . الخامس : ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال قلت له رواية من ماء سقطت فيها فارة أو جرذ أو صعوة ميتة قال إذا تفسخ فيها فلا تشرب من مائها ولا تتوضأ وصبّها وان كان غير متفسخ فاشرب منه وتوضّأ واطرح الميتة إذا أخرجتها طرية وكذلك الجرّة وحبّ الماء والقربة وأشباه ذلك من أوعية الماء « 4 » . السادس : أيضا ما رواه زرارة قال وقال أبو جعفر عليه السّلام إذا كان الماء أكثر من راوية لم ينجسه شيء تفسّخ فيه أو لم يتفسّخ الا ان يجيء له ريح تغلب على ريح الماء « 5 » جعل صاحب الوسائل تبعا للتهذيب ما رواه زرارة روايتين ويحتمل كونهما رواية واحدة وعلى كل حال لو كانتا روايتين فلا تدل الأولى منهما وهي ما قال قلت له راوية من ماء سقطت فيها فارة الخ على المسألة وتدل على ما نحن فيه الثانية منهما لدلالتها على نجاسة الماء بغلبة الرّيح النجس عليه .
--> ( 1 ) الرواية 1 من الباب 3 من أبواب الماء المطلق من الوسائل . ( 2 ) الرواية 6 من الباب 3 من أبواب الماء المطلق من الوسائل . ( 3 ) الرواية 7 من الباب 3 من أبواب الماء المطلق من الوسائل . ( 4 ) الرواية 8 من الباب 3 من أبواب الماء المطلق من الوسائل . ( 5 ) الرواية 9 من الباب 3 من أبواب الماء المطلق من الوسائل .