الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
253
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
طهارته ونجاسته ، والأصل الطهار لكون حالته السابقة الطهارة ونشكّ في نجاسته فيستصحب طهارته لكن لو غسل بهذا المشكوك وان كان كرّا متنجّسا لا يحكم بطهارته بل يحكم بنجاسته للاستصحاب . * * * [ مسئلة 6 : المضاف النجس يطهر بالتصعيد ] قوله رحمه اللّه مسئلة 6 : المضاف النجس يطهر بالتصعيد كما مرّ وبالاستهلاك في الكرّ والجاري . ( 1 ) أقول : اما طهارته بالتصعيد واستحالته بخارا ثم ماء فقد عرفت الإشكال فيه في المسألة الرابعة وامّا لو استهلك في الكرّ أو الجاري بنحو لا يرى العرف له وجود محفوظ من باب تفرّق اجزائه في الكرّ أو الجاري فيطهر . * * * [ مسئلة 7 : إذا ألقى المضاف النجس في الكرّ فخرج عن الاطلاق إلى الإضافة تنجس ] قوله رحمه اللّه مسئلة 7 : إذا ألقى المضاف النجس في الكرّ فخرج عن الاطلاق إلى الإضافة تنجس ان صار مضافا قبل الاستهلاك وان حصل الاستهلاك والإضافة دفعة لا يخلو الحكم بعدم تنجسه عن وجه لكنه مشكل . ( 2 ) أقول : للمسألة صورتان :