الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

232

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

الجمع وهكذا . ( 1 ) أقول : ، في كون العمل بالاحتياط ، في الجملة ، في بعض الموارد ولبعض العوام ، موجبا للعسر واضح ، ولكن هذا ، لا يوجب ، لعدم تجويزه مطلقا ، بل حتّى بمقدار يوجب الحرج ، لانّه ليس عمل المحتاط ، من باب أمر من الشارع ، كي يقال ، بعدم أمره ، مع الحرج ، بل كان ذلك ، من باب ما يرى عقلا ، بأنّ معه يدرك الواقع . ولا بدّ من فهم موارد الاحتياط ، وعدم كون الاحتياط ، خلاف الاحتياط ، حتّى يتمكّن من إدراك الواقع ، بالأخذ به . * * * [ مسئلة 67 : محلّ التقليد ومورده ، هو الأحكام ] قوله رحمه اللّه مسئلة 67 : محلّ التقليد ومورده ، هو الأحكام ، الفرعيّة العمليّة ، فلا يجري في أصول الدين وفي مسائل أصول الفقه ، ولا في مبادى الاستنباط ، من النّحو والصّرف ونحوهما ، ولا في الموضوعات ، المستنبطة العرفيّة ، أو اللّغوية ، ولا في الموضوعات الصّرفة ، فلو شك المقلّد ، في مائع ، أنّه خمر ، أو خلّ مثلا ، وقال المجتهد ، أنّه خمر ، لا يجوز له ، تقليده ، نعم من حيث أنّه ، مخبر عادل ، يقبل قوله ، كما في إخبار العامي ، العادل وهكذا ، وأمّا الموضوعات المستنبطة ، الشرعية ، كالصّلاة والصّوم ونحو ما ، فيجرى التقليد فيها ، كالأحكام العمليّة .