الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

231

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

العمل الواحد ، حتّى أنّه لو كان مثلا ، فتوى أحدهما ، وجوب جلسة الاستراحة واستحباب التّثليث في التسبيحات الأربع وفتوى الآخر ، بالعكس ، يجوز أن يقلّد الاوّل في استحباب التثليث والثّاني في استحباب الجلسة . ( 1 ) أقول : قد مرّ تفصيله في طىّ المسألة 33 وأنّه يجوز التبعيض ، حتّى في أحكام العمل الواحد ، وحتّى في المثال فراجع . * * * [ مسئلة 66 : لا يخفى أنّ تشخيص موارد الاحتياط ] قوله رحمه اللّه مسئلة 66 : لا يخفى أنّ تشخيص موارد الاحتياط ، عسر على العامي ، إذ لا بدّ فيه ، من الاطلاع التام ومع ذلك ، قد يتعارض الاحتياطان ، فلا بدّ من الترجيح وقد لا يلتفت إلى إشكال المسألة حتّى يحتاط وقد يكون الاحتياط في ترك الاحتياط في ترك الاحتياط مثلا ، الأحوط ترك الوضوء ، بالماء المستمل ، في رفع الحدث الأكبر ، لكن إذا فرض انحصار الماء فيه ، الأحوط التوضؤ به ، بل يجب ذلك ، بناء على كون احتياط التّرك ، استحبابيا والأحوط ، الجمع بين التوضؤ به ، والتيمم وأيضا ، الأحوط التّثليث ، في التسبيحات الأربع ، لكن إذا كان في ضيق الوقت ويلزم من التثليث ، وقوع بعض الصلاة ، خارج الوقت ، فالأحوط ترك ، هذا لاحتياط ، أو يلزم تركه وكذا التيمّم ، بالجصّ ، خلاف الاحتياط ، لكن إذا لم يكن معه ، إلّا هذا ، فالأحوط التيمّم به ، وإن كان عنده الطّين مثلا ، فالأحوط