الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

224

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

إلى مجتهد آخر ، الأعلم فالأعلم وإن لم يكن هناك ، مجتهد آخر ولا رسالته ، يجوز العمل ، بقول المشهور بين العلماء إذا كان هناك ، من يقدر على تعيين ، قول المشهور وإذا عمل بقول المشهور ، ثمّ تبيّن بعد ذلك ، مخالفته لفتوى مجتهده ، فعليه الإعادة ، أو القضاء وإذا لم يقدر على تعيين ، قول المشهور ، يرجع إلى أوثق الأموات ، وإن لم يكن ذلك أيضا ، يعمل بظنّه وإن لم يكن له ، ظنّ بأحد الطرفين ، يبنى على أحدهما وعلى التقادير ، بعد الاطلاع ، على فتوى المجتهد ، إن كان عمله مخالفا ، لفتواه ، فعليه الإعادة ، أو القضاء . ( 1 ) وأقول : في المسألة مسائل : الأولى : ما إذا عرضت مسئلة ، لا يعلم حكمها ولم يكن الأعلم حاضرا ، فان أمكن تأخير الواقعة ، إلى السّؤال ، يتخيّر بين التّأخير والاحتياط ، فيما يعلم طريق الاحتياط ، لجواز الاحتياط ، وأنه أحد طرق ادراك الواقع في عرض التقليد والاجتهاد ، كما انّه لو كان ، يعلم بموافقة ، فتوى غير الأعلم ، مع الأعلم ، كان يجوز له الرّجوع ، إلى غير الأعلم ، فما قال المؤلّف رحمه اللّه من تعين التّأخير ، إلى السؤال غير صحيح . المسألة الثّانية : ما إذا لا يمكن التّأخير فان أمكن الاحتياط فلا اشكال في جواز الاحتياط ، وهل يتعيّن عليه الاحتياط ، من باب إنّ طريقه الأعلم ، الّذي لا يمكن الوصول إليه ولكن يمكن الأخذ بقوله ، بالأخذ بالاحتياط ، بحيث يحفظ الطريق ، أو يجوز له الرّجوع إلى غير الأعلم ، بطريق الأعلم فالأعلم . أقول إن كان ، يعلم بموافقة غير الأعلم ، مع الأعلم ، فلا اشكال في جواز