الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
204
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
الأعظم « قدّس سرّه » فالاجزاء مختص ، بهذه الصورة فقط . امّا لو لم نقل ، بالاجزاء حتى في هذه الصورة فمقتضى القاعدة ، إعادة ما فات منه ، من الصلاة ، أو القضاء ، بعد انكشاف الخلاف ، إذا كان المتروك ، من الخمسة ، الّتي يجب ، بمقتضى حديث لا تعاد ، أعاد الصلاة لتركها ، وامّا إن كان من غيرها ، فلا يجب قضاء الصلاة ولا إعادتها ، ان قلنا ، بشمول حديث لا تعاد ، لغير الناسي ، من الجاهل بالحكم ، ان كان عن قصور ، واما لو انحصرناه ، بخصوص الناسي ، يجب الإعادة والقضاء : في الجاهل وان كان جهله عن قصور هذا في الصّلاة وامّا في غيرها ، من العبادات ، فيجب إعادتها ، أو قضائها ، كالصّوم والحجّ ، ان كان اطلاق ، دليل اعتبار الشرط ، أو الجزء المتروك ، أو عدم المانع الموجود ، يشمل محلّ الكلام ، أعنى الصّورة الّتي ، يكون الترك مستندا إلى الحجّة المنكشفة ، خلافها وكذلك مقتضى القاعدة ، في العقود والايقاعات والذّبح ، هو عدم ترتيب الأثر ، على الصّحة حتّى بالنسبة ، إلى لآثار السابقة ، بعد انكشاف الخلاف هذا . * * * [ مسئلة 54 : الوكيل في عمل ، عن الغير ] قوله رحمه اللّه مسئلة 54 : الوكيل في عمل ، عن الغير ، كإجراء عقد ، أو إيقاع ، أو إعطاء خمس ، أو زكاة ، أو كفّارة ، أو نحو ذلك يجب أن يعمل ، بمقتضى تقليد الموكّل ، لا تقليد نفسه ، إذا كانا مختلفين ، وكذلك الوصىّ ، في مثل ما لو كان وصيّا ، في استيجار الصّلاة عنه ، يجب أن يكون على وفق ، فتوى مجتهد الميّت .