الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
197
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
الآثار ، المترتبة فعلا وبعد كشف الخلاف مثلا ، إذا وقع العقد بالفارسية ، فكما صحّ كلّ اثر رتب ، عليه قبل كشف الخلاف ، يرتب عليه ، حتّى بعد كشف الخلاف ، كلّ أثر يكون للعقد فعلا ولاحقا ، ولا يحتاج فعلا ترتيب الآثار اللّاحقة ، إلى عقد جديد ، العربيّة وهذا ليس لازم القول بالاجزاء وما يقول ، السيد رحمه اللّه ، مما قلنا يكون في المعاملات فقط ، لا في العبادات ، كما توهم في التنقيح ، لانّ العبادات الماتى بها ، قبلا على طبق نظر الميّت ليس له أثر فعلىّ ، غير الإعادة والقضاء وعدم الإعادة والقضاء ، يكون أثرا آخرا ، أو صحة العبادة حسين ، عدم كشف الخلاف ، فكلام السّيد رحمه اللّه ، غير تمام في خصوص العقود والايقاعات ، ولا يكون في الحقيقة تفصيلا في الاجزاء وعدمه ، من الموارد ، ولكن يمكن ان يقال في وجه التزامه ، بترتيب آثار الصّحة ، حتى فيما بعد ذلك في العقود والايقاعات ، من باب ان الأثر ، حتى في لحال مرتّب على نفس حدوث العقد ، لانّ الأثر مرتب على نفس الحدوث ، حدوثا وبقاء ، فيبقى الأثر بما حدث سابقا من العقد ، فتأمل . واختار سيدنا الأعلم فقيد الاسلام آيت اللّه المعظم البروجردي رحمه اللّه الإجزاء فيما يكون ، لسان جعل الحكم الظّاهرى ، لسان الفرديّة ، مثل المذكور في المسألة ، فالدّليل الدال ، على كفاية تسبيحة واحدة ، في التسبيحات الأربع ، في الصلاة ، أو ضربة واحدة في التيمم ، يجعله فردا للصّلاة والتيمم ، فتكون الصلاة والتيمم ، في الفرض ، فرد لطبيعة الصلاة والتيمم ، مثل الصلاة ، مع ثلاث تسبيحات ، ومثل الضربتين ، في التيمم ، وامّا فيما كان المأمور به ، بالحكم الظّاهري ، طبيعة أخرى غير الطبيعة المأمور به ، بالأمر الواقعي ، مثل ما كان أحدهما الجمعة ، والآخر ظهرا فلا يجزي الظّاهري عن الواقعي ، إذا عرفت ذلك كلّه : نقول بانّه تارة ، نقول بالاجزاء ، امّا مطلقا أو في خصوص ، ما يكون الحكم