الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
198
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
الظّاهرى فردا ، للطّبيعة ، ففي المسألة صح ما قاله المؤلّف رحمه اللّه فمن اتى بالصّلاة ، بتسبيحة واحدة ، أو بالتّيمم بضربة واحدة ، على طبق فتوى المجتهد ، ثمّ مات وعدل إلى الحىّ ، الّذي يفتى بوجوب ، ثلث تسبيحات وضربتين ، في التيمم وكذا لو أوقع عقدا بالفارسية ، أو ذبح بغير حديد ، يحكم بصحة صلاته وتيمّمه وعقده وذبحه ، فيما مضى واما بالنّسبة إلى الحال ، فلا بد من الاخذ بفتوى الحىّ ، ولازمه وجوب ثلاث ، تسبيحات في الصّلاة وضربتان في التيمم وإنشاء العقد ، بالعربية ، حتى بالنسبة إلى العقد الّذي ، جرى بالفارسيّة وعدم حلّية ذبح المذبوح ، بغير حديد ، وعدم جواز أكله ، ان كان باقيا فعلا . و ما يمكن أن يستدلّ به ، على الاجزاء وجوه : الوجه الاوّل : دعوى الاجماع على الاجزاء وفيه ، انّه مضافا إلى عدم تحقّق ، إجماع على الاجزاء ، لمخالفة بعض ، بانّ كون الاتّفاق ، من باب اجماع تعبّدى ، كاشف عن قول المعصوم عليه السّلام ، أو وجود نصّ معتبر ، غير معلوم ، بل يمكن كون نظر القائلين ، إلى واحد من الوجوه الأخر الّتي ، نذكرها إن شاء اللّه . الوجه الثّاني : دعوى السيرة على الاجزاء ، وعدم إعادة الأعمال الواقعة ، على طبق الطريق ، بعد كشف الخلاف وفيه امّا أوّلا ، عدم تحقق سيرة من المتشرعة ، على ذلك وثانيا تحقّق سيرة ، ينتهى إلى زمن المعصوم عليه السّلام ، بحيث يكشف ، عن كون ذلك من الشرع ، غير معلوم ، بل معلوم العدم . الوجه الثالث : كون عدم الاجزاء ، ولازمه وجوب إعادة أعمال السابقة أو قضائها ، بعد كشف الخلاف ، موجبا للعسر والحرج ، ومن المعلوم ، نفى الحكم ،