الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

102

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

تحصيلا للحاصل . وكذلك فيما يوجب الميت البقاء ، ويجوّزه الحىّ ، أو بالعكس ، فأيضا بالرّجوع إلى الحىّ ، في مسئلة البقاء ، يصير فتوى الميّت حجّة عليه ، فلا حاجة إلى الاستناد ، على حجّيته إلى جواز البقاء ، عند الميّت ، ويكون الرّجوع ، في جواز البقاء إليه لغوا . نعم إذا كان دائرة فتوى الميّت ، أوسع من دائرة الحىّ ، مثل ما يقول الميت ، بجواز البقاء أو وجوبه ، فيما التزم بالتقليد ، ولو لم يعمل بعد بفتواه ، ويقول الحىّ بوجوب البقاء أو جوازه ، في خصوص ما عمل بفتوى الميّت ، حال حياته ، فهل يكون مجال ، للبقاء على تقليد الميت ، في مسئلة جواز البقاء أو وجوبه ، باستناد فتوى الحىّ ، ولا يكون لغوا وتحصيل الحاصل ، لانّه بسبب بقائه ، على فتوى الميّت ، في مسئلة جواز البقاء ، أو وجوبه ، يتمكّن من البقاء ، في كلّما التزم به من الاحكام ، على تقليد هذا الميّت ، حال حياته ولو لم يعمل به ، في هذا الحال ، والحال انّه لو لم يرجع إلى فتوى الميت ، بل رجع فيه ، إلى فتوى الحىّ ، في البقاء على تقليد الميّت ، في مسئلة البقاء لا يتمكّن الّا من البقاء ، في خصوص الفتاوى ، الّتي عمل بها ، حال حياته على الفرض . بخلاف ما إذا كانت ، دائرة فتوى الحىّ ، في البقاء ، أوسع من دائرة فتوى الميت ، في مسئلة البقاء ، لا مجال للبقاء على فتوى الميت ، في مسئلة فتواه ، على جواز البقاء ، أو وجوبه ، للزوم اللغويّة وتحصيل الحاصل . أو لا يكون له الرجوع في مسئلة جواز البقاء ، على فتوى الميّت ، حتّى في هذا الفرض . وجه الجواز وجود الأثر الزائد ، في الرجوع على طبق فتوى الحىّ بالبقاء إلى الميت في مسئلة جواز البقاء ، وعدم كونه من قبيل تحصيل الحاصل .