الشيخ فاضل اللنكراني

45

جامع المسائل

علماً بأنّه خرج في أيّام عادتها ؟ الجواب : إذا لم يستمرّ الدّم إلى ثلاثة أيّام متواليات ، لا يحكم عليه بدم الحيض . السؤال 169 : تستعمل بعض النّساء من أقراص منع الحيض لصوم شهر رمضان ، أو في الحج لأداء المناسك ، ورغم ذلك يشاهدن الدّم في أيّام العادة يوماً أو يومين ، فما هو حكم هذا الدّم ؟ الجواب : إذا لم يستمرّ الدّم إلى ثلاثة أيّام لا يجري عليه حكم دم الحيض وإن كان في أيّام العادة ، فصومها صحيح ، ويمكنها أداء مناسك الحج ، ويجري على هذا الدّم أحكام دم الاستحاضة . مسّ أسماء اللَّه وآيات القرآن الكريم وأسماء الأنبياء والأئمّة عليهم السلام السؤال 170 : هل يجوز مسّ الأسماء المشتملة على كلمة « اللَّه » مثل عبد اللّه وحبيب اللَّه ونحوهما بدون الوضوء ، وما حكم القلادة المنقوشة عليها كلمة « اللَّه » المباركة الّتي تلبسها النّساء من دون طهارة ، وأحياناً يلامس لفظ الجلالة أجسامهنّ ، وأيضاً ما هو الحكم بالنسبة لأسماء الأنبياء والأئمّة عليهم السلام ؟ الجواب : الأحوط عدم جواز مسّ اسم اللَّه تعالى - من دون الوضوء - بأيّ نحوٍ كان ، وفي أيّ مكانٍ وزمان ، وبأيّة لغةٍ كانت . وكذلك أسماء الأنبياء والأئمّة عليهم السلام ، أمّا إذا كان موجباً للهتك ، فلا يجوز بلا إشكال . السؤال 171 : هل يجوز مسّ بعض الكلمات ( نظير إبليس ) الموجودة في القرآن بدون الوضوء أم لا ؟ الجواب : إن كان من القرآن فلا يجوز .