الشيخ فاضل اللنكراني

46

جامع المسائل

السؤال 172 : هل يجوز للجنب وضع يده على شعار الجمهورية الإسلاميّة ، أو الأشياء الأخرى المنقوش عليها اسم اللَّه تعالى ، وكذا الأوراق النقديّة والبطاقات المطبوع عليها لفظ الجلالة ، وما هو حكم أسماء الأئمّة والأنبياء عليهم السلام ؟ الجواب : يحرم على الجنب مسّ اسم اللَّه تعالى بأيّ موضع من جسمه ، وبناءً على الاحتياط الواجب تلحق به أسماء الأنبياء والأئمّة عليهم السلام . السؤال 173 : امرأة حائض وقلادتها منقوش عليها اسم اللَّه تعالى ، وأحياناً بدون اختيارها تلامس القلادة جسمها ، فهل يجوز لبس هذه القلادة وأمثالها ؟ الجواب : لا يجوز ذلك إن كانت تعلم بأنّ اسم اللَّه تعالى يمسّ جسمها . السؤال 174 : ما هو حكم من وَشمَ على جسمه أسماء الجلالة وآياتاً من القرآن الكريم بالنّسبة للطّهارة والجنابة ، ومسّ المواضع المذكورة بدون الوضوء ؟ الجواب : إذا كانت الآيات القرآنيّة منقوشة على جسمه ، فلا يجوز مسّ ذلك بلا وضوء وطهارة ، ويجب محوها أوّلًا ثمّ الوضوء ، بل لا يبعد لزوم محو الآيات قبل أن يحدث ، وأيضاً إذا كان جنباً ، وفي حين الغسل ، يحرم مسّ أسماء الجلالة ، وإن أمكن تجب إزالتها ، أو الاغتسال بصبّ الماء على البدن بدون إمرار اليد عليه . وإذا كان الوَشَم تحت الجلد ، ومسُّهُ لا يكون هتكاً فلا مانع من ذلك . السؤال 175 : ما هو حكم مسّ القرآن الكريم من قبل طلّاب المدارس الابتدائيّة ، الّذين يتعلّمون القرآن الكريم غير أنّهم لا يحسنون الوضوء ، وما الّذي يجب على معلّمهم ؟ الجواب : العمل في نفسه لا إشكال فيه ، نعم إذا كان المسّ يُعدُّ هتكاً يجب عليه أن يمنعهم من ذلك أو يأمرهم بالوضوء .