الشيخ فاضل اللنكراني
38
جامع المسائل
السؤال 137 : إذا رَأى الدّم في وجهه بعد الوضوء ، وهو لا يعلم هل خرج الدم في أثناء الوضوء أم بعده ، أيصحّ وضوؤه ؟ الجواب : نعم ، يصحّ وضوؤه ، ومع احتمال كونه حاجباً عن وصول الماء إلى البشرة فالحكم بصحّة وضوئه إنّما هو فيما إذا احتمل الالتفات حال الوضوء . السؤال 138 : هل يجب أن يكون ماء الوضوء من مياه التصفية ؟ الجواب : لا يجب ، بل لا بدّ أن يكون ماءً مطلقاً . السؤال 139 : ما حكم من توضّأ وقد لبس حذاءً مغصوباً ؟ الجواب : وضوؤه صحيح . السؤال 140 : ما هو حكم الشك في صحّة الوضوء ؟ الجواب : إذا شكّ بعد إتمام الوضوء لا يعتني بشكّه ، مع احتمال الالتفات حال الوضوء ، ووضوؤه صحيح ، ولكن إذا شكّ في أثناء الوضوء يأتي بالجزء المشكوك ، ويتمّ وضوءَه . السؤال 141 : ما هي وظيفة من شكّ حين الصّلاة بأنّه توضّأ أم لا ؟ الجواب : يقطع الصلاة ويتوضّأ ثمّ يصلّي ، والأفضل أن يتمّ صلاته ثمّ يتوضّأ ويعيد صلاته . نعم ، إذا علم أنَّ حالته السابقة كانت هي الطّهارة استمرّ في صلاته ، ولا تجب عليه الإعادة . السؤال 142 : هل يصحّ وضوء الطّفل غير البالغ ، ويمكن أن يُعطى القرآن بيده ؟ الجواب : نعم يصحّ وضوؤه ، ولا مانع من إعطائه القرآن .