الشيخ فاضل اللنكراني
39
جامع المسائل
الغُسل وأحكامُه السؤال 143 : كيف يكون غسل وصلاة أصحاب الجروح المفتوحة ، كالذي جرح بطنه ويترشّح الدم منه باستمرار ؟ الجواب : إذا كان الماء لا يضرّهم فحكمهم حكم الأصحّاء ، ويجب الغسل بالصُّورة المتعارفة ، وإن كان يضرّهم فيجب عليهم غسل أطراف الجروح بنيّة الغسل الشّرعي . والأحوط أن يمسح على الجرح بيده المبلّلة إن كان لا يضرّه ذلك ، وإلّا فيضع قطعة قماش طاهرة على موضع الجرح ويمسح عليها بيد مبلّلة أيضاً ، وإذا كان هذا المقدار يضرّ أو أنّ الجرح نجس ولا يمكن تطهيره ، يجب غسل أطراف الجرح بصورة متعارفة ، فيبدأ أوّلًا بالرّأس والرّقبة ، ثمّ الجانب الأيمن ثمّ الأيسر ، والأحوط أن يأتي بالتيمّم بدل الغسل أيضاً . السؤال 144 : قد يتّفق بسبب الكهولة ، أو بسبب بعض العوارض الجسمية أن يختفي بعض الأجزاء الظاهرة للجسد تحت الجلد ، فهل يجب غسل الجزء المختفي ، أم يعدّ جزءاً من الباطن ؟