الشيخ فاضل اللنكراني
31
جامع المسائل
ويتيمّم باليد اليمنى بضربها على الأرض ، فإن أمكن فيضرب اليد اليسرى بالاستعانة باليد اليُمنى على الأرض ، ويمسحهما على جبهته ، فإن لم يتمكّن يمسح اليد اليمنى على كلّ الجبهة ، وبعد ذلك يمسح ظاهر اليد اليمنى على الأرض ، ثمّ يمسح ظاهر اليد اليسرى باليد اليمنى . 2 - على فرض عدم حركة اليدين ، يغسل الوجه ارتماساً أو تحت الحنفيّة ، ويستعين بغيره لغَسل اليدين والمسح ، وهكذا يعمل بالنسبة للتيمّم كما مَرَّ . المسح السؤال 107 : إذا وجدت رطوبة قليلة على الرّأس وظاهر القدمين ، هل يجزي المسح عليهما ، أو يجب أن يكونا يابسين ؟ الجواب : إذا كانت الرطوبة قليلة بحيث يقال بعد المسح : إنّ الرّطوبة الموجودة هي رطوبة اليد ، فلا يجب التّجفيف ، وإلّا فيجب تقليل الرّطوبة . السؤال 108 : ما حكم وضوء من أغلق حنفيّة الماء قبل مسح رأسه ، وكان على الحنفيّة قطرات من الماء ؟ الجواب : إذا كانت الرّطوبة على الحنفيّة قليلة بحيث استهلكت في رطوبة اليدين فلا بأس به . السؤال 109 : إذا مسحنا ظاهر القدم في الوضوء مرّةً واحدة ، ولكن الماء لم يستوعبه جيّداً ، فما العمل ؟ الجواب : جفّفوا المحل وامسحوا مرّة أخرى ، ولا بأس بالمسح على الجزء اليابس من رأس الأصابع إلى محل ارتفاع القدم . السؤال 110 : إذا تجمّع الشعر الكثير في مقدَّم الرأس ، هل يصحّ المسح عليه أم لا ؟ الجواب : يفرق شعر مقدّم الرأس ويمسح على منبت الشعر .