الشيخ فاضل اللنكراني

32

جامع المسائل

السؤال 111 : هل يكون الوضوء صحيحاً إذا وصلت اليد إلى الجبهة حين مسح الرأس ؟ الجواب : مسح الرأس صحيح ، ولكن يمسح الرجلين بماء باطن الكفّ الّذي لم يختلط بماء الوجه . السؤال 112 : إذا تنجّس ظاهر القدم ، ولا يتمكّن من تطهيره ليمسح عليه ، ما هي وظيفته ؟ الجواب : يجب التيمّم للصّلاة . إزالة المانع في الوضوء السؤال 113 : هل يكون حبر الأقلام الجافّة على اليد حاجزاً عن الوضوء ، وكذلك الكحل والأصباغ الّتي تستعملها النّساء ؟ الجواب : إذا كانت المواد المذكورة لها جرم بطل الوضوء ، ولا بأس باللون وحده . السؤال 114 : هل يصحّ الوضوء إذا كان في أعضاء الوضوء دسومة ؟ الجواب : لا بأس إذا لم تكن الدسومة بحدٍّ يحتمل منعها من وصول الماء إلى البشرة . السؤال 115 : إذا تنبَّه بعد الوضوء لوجود شيء لاصقٍ ، ولكنّه قليل جدّاً ، هل عليه إعادة الوضوء ؟ الجواب : إذا كان اللاصق قبل الوضوء ، وله مادّةٌ تمنع وصول الماء إلى البشرة مهما كان قليلًا ، تجب عليه إزالة تلك المادّة اللاصقة وإعادة الوضوء . السؤال 116 : هل يكون صبغ شعر النساء حائلًا عن وصول الماء أم لا ؟ الجواب : إذا كانت له مادّة حاجزة فهو مانع ، ولا بأس باللون وحده .