الشيخ فاضل اللنكراني

30

جامع المسائل

كان يعلم بأنّ هذه الطّريقة تسبّب إشكالًا في المسح ، هل تكون الصلوات الّتي صلّاها بهذا الوضوء باطلة ؟ الجواب : إذا كان يغسل يده اليسرى ثلاث مرّات فقد بطل وضوؤه وصلواته الّتي صلّاها بهذا الوضوء ، وعليه الإعادة والقضاء . السؤال 104 : إذا وضعنا اليدين تحت الحنفيّة أو غمسناهما في الماء بقصد الوضوء وبلا إمرار الكفين عليهما ، هل يعدّ هذا الوضوء صحيحاً ؟ الجواب : لا بأس بذلك ، ومن بلل الكفّ يمسح الرّأس والرّجلين . نعم يعتبر حينئذ في غَمس اليدين أن يكون حين إخراجهما من الماء ناوياً للوضوء . السؤال 105 : صرّح بعض بأنّ الوجه لا يشمل النزعتين ، وهما على جانبي الرّأس ممّا لا شعر عليهما ، وعليه فلا يجب غسلهما في الوضوء ، فهل هذا الحكم إجماعي ، أم أنّه مثل دخول العارض على الوجه مورد للخلاف ؟ الجواب : اتفقت الإماميّة على أنّ النزعتين خارجتان عن حدّ الوجه ولا يجب غسلهما ، وإنّما يرى بعض علماء أهل السّنة وجوب ذلك . السؤال 106 : المريض الّذي لا يتمكّن من تحريك بعض أعضاء الوضوء لأسباب صحّية ، أو لعدم القدرة أو الصّعوبة ، كيف يتمكّن من إنجاز الطّهارات الثّلاث في الموردين التّاليين ؟ 1 - عدم تحرّك اليد اليُسرى . 2 - عدم تحرّك اليدين . الجواب : 1 - كيفيّة الغسل واضحة . وأمّا في الوضوء ، فيغسل بيده اليمنى وجهه ، ويغسل اليد غسلًا ارتماسيّاً ، فإن لم يمكنه ذلك يستعين بالغير ، ويغسل اليد اليسرى باليد اليمنى ، ويمسح الرّأس والرّجل اليمنى باليد اليمنى . ويمسح الرجل اليسرى باليسرى إن أمكن ولو بالاستعانة باليد اليمنى ، وإلّا مسح باليد اليمنى .