الشيخ فاضل اللنكراني

80

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصوم والاعتكاف )

[ مسألة 5 : لو ظنّ السعة وأجنب فبان الخلاف ، لم يكن عليه شيء إذا كان مع المراعاة ] مسألة 5 : لو ظنّ السعة وأجنب فبان الخلاف ، لم يكن عليه شيء إذا كان مع المراعاة ، وإلّا فعليه القضاء ( 1 ) . [ مسألة 6 : كما يبطل الصوم بالبقاء على الجنابة متعمّدا ، كذا يبطل بالبقاء على حدث الحيض والنفاس إلى طلوع الفجر ] مسألة 6 : كما يبطل الصوم بالبقاء على الجنابة متعمّدا ، كذا يبطل بالبقاء على حدث الحيض والنفاس إلى طلوع الفجر ، فإذا طهرتا منهما قبل الفجر وجب عليهما الغسل أو التيمّم ، ومع تركهما عمدا يبطل صومهما . وكذا يشترط على الأقوى في صحّة صوم المستحاضة الأغسال النهاريّة التي للصلاة دون غيرها ، فلو استحاضت قبل الإتيان بصلاة الصبح أو الظهرين بما يوجب الغسل - كالمتوسّطة والكثيرة - فتركت الغسل بطل صومها ، بخلاف ما لو استحاضت بعد الإتيان بصلاة الظهرين ، فتركت الغسل إلى الغروب ؛ فإنّه

--> ( 1 ) أي في تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، الاجتهاد والتقليد ، مسألة العدالة .