الشيخ فاضل اللنكراني

81

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصوم والاعتكاف )

لا يبطله ، ولا يترك الاحتياط بإتيان الغسل لصلاة الليلة الماضية ، ويكفي عنه الغسل قبل الفجر لإتيان صلاة الليل أو الفجر ، فصحّ صومها حينئذ على الأقوى ( 1 ) .

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام 1 : 393 ح 1213 ، وعنه وسائل الشيعة 10 : 69 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 21 ح 1 . ( 2 ) غيبة الشيخ : 390 ذح 355 ، وعنه وسائل الشيعة 27 : 142 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ب 11 ح 13 . ( 3 ) المعتبر 1 : 227 ، مجمع الفائدة والبرهان 5 : 47 ، مدارك الأحكام 6 : 57 ، وحكاه عن النهاية في مصباح الفقيه 14 : 419 ، ولم نجده في النهاية .