الشيخ فاضل اللنكراني

141

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصوم والاعتكاف )

[ القول فيما يكره للصائم ارتكابه ] القول فيما يكره للصائم ارتكابه [ مسألة 1 : يكره للصائم أمور ] مسألة 1 : يكره للصائم أمور : منها : مباشرة النساء تقبيلا ولمسا وملاعبة ، وللشابّ الشّبق ومن تتحرّك شهوته أشدّ . هذا إذا لم يقصد الإنزال بذلك ولم يكن من عادته ، وإلّا حرم في الصوم المعيّن . بل الأولى ترك ذلك حتّى لمن لم تتحرّك شهوته عادة مع احتمال التحرّك بذلك . ومنها : الاكتحال إذا كان بالذرّ أو كان فيه مسك أو يصل منه إلى الحلق ، أو يخاف وصوله ، أو يجد طعمه فيه لما فيه من الصبر ونحوه . ومنها : إخراج الدم المضعف بحجامة أو غيرها ، بل كلّ ما يورث ذلك أو يصير سببا لهيجان المرّة ، من غير فرق بين شهر رمضان وغيره وإن اشتدّ فيه ، بل يحرم ذلك فيه - بل في مطلق الصوم المعيّن - إذا علم حصول الغشيان المبطل ولم تكن ضرورة تدعو إليه . ومنها : دخول الحمّام إذا خشي منه الضعف . ومنها : السّعوط ، وخصوصا مع العلم بوصوله إلى الدماغ أو الجوف ، بل يفسد الصوم مع التعدّي إلى الحلق .