الشيخ فاضل اللنكراني

142

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصوم والاعتكاف )

ومنها : شمّ الرياحين ، خصوصا النرجس ، والمراد بها كلّ نبت طيّب الريح . نعم ، لا بأس بالطيب ؛ فإنّه تحفة الصائم ، لكنّ الأولى ترك المسك منه ، بل يكره التطيّب به للصائم . كما أنّ الأولى ترك شمّ الرائحة الغليظة حتّى تصل إلى الحلق ( 1 ) . [ مسألة 2 : لا بأس باستنقاع الرجل في الماء ] مسألة 2 : لا بأس باستنقاع الرجل في الماء ، ويكره للامرأة . كما أنّه يكره لهما بلّ الثوب ووضعه على الجسد . ولا بأس بمضغ الطعام للصبيّ ، ولا زقّ الطائر ، ولا ذوق المرق ، ولا غيرها ممّا لا يتعدّى إلى الحلق ، أو تعدّى من غير قصد ، أو مع القصد ولكن عن نسيان ؛ ولا فرق بين أن يكون أصل الوضع في الفم لغرض صحيح أو لا . نعم ، يكره الذوق للشيء . ولا بأس بالسواك باليابس ،

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 80 ، كتاب الطهارة ، أبواب مقدّمة العبادات ب 18 ، بحار الأنوار 2 : 256 ب 30 .