الشيخ فاضل اللنكراني

313

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الغصب ، إحياء الموات ، المشتركات واللقطة

المدار في القيمة مسألة 8 : المدار في القيمة مكان الالتقاط وزمانه في اللقطة وفي الدرهم . فإن وجد شيئاً في بلاد العجم مثلًا وكان قيمته في بلد الالتقاط وزمانه أقلّ من نصف ريال ، أو وجد في بلاد تكون الرائج فيها الروپية ، وكان قيمته أقلّ من ربعها ، جاز تملّكه في الحال ، ولا يجب تعريفه ( 1 ) . وجوب التعريف فوراً إذا لم يكن أقلّ من الدرهم مسألة 9 : يجب التعريف فيما لم يكن أقلّ من الدرهم فوراً على الأحوط . نعم ، لا يجوز التسامح والإهمال والتساهل فيه ، فلو أخّره كذلك عصى إلّا مع العذر ، وعلى أيّ حال لم يسقط التعريف ( 2 ) .