الشيخ فاضل اللنكراني
314
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الغصب ، إحياء الموات ، المشتركات واللقطة
وجوب التعريف في الدرهم وما زاد مطلقاً مسألة 10 : قيل : لا يجب التعريف إلّا إذا كان ناوياً للتملّك بعده ، والأقوى وجوبه مطلقاً وإن كان من نيّته ذلك ، أو التصدّق ، أو الحفظ لمالكها ، أو غير ناوٍ لشيء أصلًا ( 1 ) .
--> ( 1 ) في ص 291 و 309 - 311 . ( 2 ) المبسوط 3 : 322 .