الشيخ فاضل اللنكراني
304
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الغصب ، إحياء الموات ، المشتركات واللقطة
لو أخذ الشيء بظنّ أنّه ماله ثمّ تبيّن كونه ضائعاً مسألة 3 : لو رأى شيئاً مطروحاً على الأرض فأخذه بظنّ أنّه ماله ، فتبيّن أنّه ضائع عن غيره ، صار بذلك لقطة وعليه حكمها . وكذا لو رأى مالًا ضائعاً فنحّاه بعد أخذه من جانب إلى آخر . نعم ، لو دفعه برجله أو بيده من غير أخذ ليتعرّفه ، فالظاهر عدم صيرورته بذلك ملتقطاً ، بل ولا ضامناً ؛ لعدم صدق اليد والأخذ ( 1 ) .
--> ( 1 ) في ص 8 - 9 من كتاب الغصب . ( 2 ) تقدّم في ص 17 من كتاب الغصب .