الشيخ فاضل اللنكراني

305

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الغصب ، إحياء الموات ، المشتركات واللقطة

حكم المال المجهول المالك مسألة 4 : المال المجهول المالك غير الضائع لا يجوز أخذه ووضع اليد عليه ، فإن أخذه كان غاصباً ضامناً إلّا إذا كان في معرض التلف ، فيجوز بقصد الحفظ ، ويكون حينئذٍ في يده أمانة شرعيّة ، ولا يضمن إلّا بالتعدّي أو التفريط . وعلى كلّ من تقديري جواز الأخذ وعدمه ، لو أخذه يجب عليه الفحص عن مالكه إلى أن ييئس من الظفر به ، وعند ذلك يجب عليه أن يتصدّق به أو بثمنه ، ولو كان ممّا يعرض عليه الفساد ولا يبقى بنفسه يبيعه أو يقوّمه ويصرفه ، والأحوط أن يكون البيع بإذن الحاكم مع الإمكان ، ثمّ بعد اليأس عن الظفر بصاحبه يتصدّق بالثمن ( 1 ) .

--> ( 1 ) في ص 288 . ( 2 ) في ص 102 وما بعدها مسألة 36 من كتاب الغصب ، القواعد الفقهيّة للمؤلّف قدس سره 1 : 146 - 161 .