الشيخ فاضل اللنكراني
232
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الغصب ، إحياء الموات ، المشتركات واللقطة
مسألة 4 : يحصل إحياء البئر في الموات بأن يحفرها إلى أن يصل إلى الماء فيملكها بذلك ، وقبل ذلك يكون تحجيراً لا إحياءً . وإحياء القناة بأن يحفر الآبار إلى أن يجري ماؤها على الأرض . وإحياء النهر بحفره وإنهائه إلى الماء المباح ، كالشطّ ونحوه بحيث كان الفاصل بينهما يسيراً ، كالمرز والمسنّاة الصغيرة ، وبذلك يتمّ إحياء النهر ، فيملكه الحافر ، ولا يعتبر فيه جريان الماء فيه فعلًا وإن اعتبر ذلك في تملّك المياه ( 1 ) .
--> ( 1 ) في ص 214 - 218 . ( 2 ) في ص 199 مسألة 8 . ( 3 ) في ص 225 .