الشيخ فاضل اللنكراني
233
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الغصب ، إحياء الموات ، المشتركات واللقطة
القول في المشتركات وهي الطرق ، والشوارع ، والمساجد ، والمدارس ، والرباطات ، والمياه ، والمعادن . مسألة 1 : الطريق نوعان : نافذ ، وغير نافذ . فالأوّل : - وهو المسمّى بالشارع العامّ - محبوس على كافّة الأنام ، والناس فيه شرعٌ سواء ، وليس لأحد إحياؤه والاختصاص به ، ولا التصرّف في أرضه ببناء دكّة أو حائط ، أو حفر بئر ، أو غرس شجر ، أو غير ذلك . نعم ، لا يبعد جواز غرس الأشجار وإحداث النهر لمصلحة المارّة لو كان الطريق واسعاً جدّاً ، كالشوارع الوسيعة المستحدثة في هذه الأعصار ، كما أنّ الظاهر أنّه يجوز أن يحفر فيه بالوعة ليجتمع فيها ماء المطر وغيره ، لكونها من مصالحه ومرافقه ، لكن مع سدّها في غير أوقات الحاجة حفظاً للمستطرقين والمارّة . بل الظاهر جواز حفر سرداب تحته إذا احكم الأساس والسقف بحيث يؤمن معه من النقض والخسف . وأمّا التصرّف في فضائه بإخراج روشن « 1 » ، أو جناح ،
--> ( 1 ) روشن كلمة فارسية ، وهو يسمّى باللّغة العربيّة : الشبّاك ، ولعلّه صار معرّباً في بعض البلاد العربيّة .