الشيخ فاضل اللنكراني

10

أجوبة السائلين

في حياة السيّد الخوئي قدّس سرّه عليه الإعادة بالاحتياط الوجوبي ولأنّه لم يرجع في حياة السيّد إلى الأعلم بالأعلم من الأحياء فإنّ صلواته باطلة . فهل يجوز له الآن أن يرجع إلى من يقول بصحّة صلواته حتّى يكون مبرئا للذمّة ؟ ج : يجوز . س : بناء على بطلان صلاة المرأة متقدّمة على الرجل أو محاذية له ، فما هو رأيكم في الصلاة في المسجد الحرام حيث لا يراعون هذه الجهة ؟ ج : يلزم أن يكون المصلّي في حال الشروع مراعيا لهذه الجهة ، وأمّا ما يتحقّق بعد الشروع فلا يضرّ بصحّة صلاته . س : هل الكتابي طاهر في رأيكم ؟ وما حكم غير المسلم وغير الكتابي هل يحكم بطهارة الإنسان عموما ؟ ج : الكتابي غير المشرك طاهر ، وغير المسلم وغير الكتابي المذكور نجس ذاتا وعينا . س : إن كانت الطهارة الترابية مجزية عن المائية في ضيق الوقت ، فهل يجوز للجنب إذا تيمّم لضيق الوقت أن يدخل المسجد ويمكث فيه ؟ وهل يجوز معه صلاة الجماعة ، وإن صلّى الجماعة فكيف يصنع ؟ ج : الطهارة الترابية التي كان المجوّز لها ضيق الوقت لا يستباح بها غير ما ضاق وقته من الغايات . س : شخص كان يغتسل من الجنابة تحت دوش الماء الحنفية وهو