الشيخ فاضل اللنكراني

11

أجوبة السائلين

يقصد الارتماس وطبعا لا يمكن أن يكون الغسل تحت الحنفية ارتماسيا بل ترتيبيا فما حكم صلواته وصومه وحجّه ؟ ج : إذا كان اعتقاده أنّ الماء يحيط جميع البدن ولو في آن واحد فإن شكّ بعد ذلك في الإحاطة وعدمها يحكم بالصحّة وإن علم فيما بعد بعدم الإحاطة ولو في آن واحد فالظاهر بطلان غسله وبطلان الأعمال التي تكون الطهارة عن الحادث شرطا واقعيا لها ، نعم في خصوص طواف الحجّ كلام مذكور في محلّه . س : إذا كان شخص على أحد مواضع وضوءه حاجب ولا يمكن رفعه لصعوبة ذلك لكونه حرجيا ولعلّه بسبب الحرج والادماء ، هل يجمع بين الوضوء والتيمّم . وما ذا لو كان في موضع التيمّم بالخصوص ؟ ج : يجري عليه حكم الجبيرة . س : إذا كانت توجد نقطة دم على الحائط ثمّ أزلنا عين النجاسة وصببنا ماء عليه بواسطة خرطوم المياه وهذا الماء متّصل بماء أكثر من كرّ ، فهل الغسالة التي تنزل على السجّاد نجسة أم طاهرة ؟ ج : لا تكون نجسة . س : إذا بال طفل على السجاد ، فهل أستطيع أن اطهّر السجادة بهذه الطريقة : أجعل حواجز حول منطقة البول ثمّ آتي بخرطوم المياه المتّصل بماء كثير وأفتح الماء وأفرك مكان البول ويظلّ غسالة البول في محلّه حتّى