السيد حسن الطباطبائي
555
كتاب الحج
وقد تجب بالنذر وما في معناه ، والاستيجار والإفساد والفوات ( 1 ) ، ولدخول مكة مع انتفاء العذر وعدم تكرار الدخول ( 2 ) . ويتكرر وجوبها بحسب السبب ( 3 ) . وأفعالها ثمانية ( 4 ) :
--> ( 1 ) . الوسائل ج 10 ب 1 من أبواب العمرة ح 10 . ( 2 ) . الوسائل ج 10 ب 1 من أبواب العمرة ح 10 .