السيد حسن الطباطبائي

556

كتاب الحج

[ أفعال العمرة ] النية ( 1 ) ، والإحرام ، والطواف ، وركعتاه ، والسعي ، والتقصير ، وطواف النساء ، وركعتاه . وتنقسم إلى متمتع بها ومفردة ، فالأولى تجب على من ليس من حاضري المسجد الحرام ، ولا تصح إلا في أشهر الحج ، وتسقط المفردة معها . ويلزم فيها التقصير ، ولا يجوز حلق الرأس ، ولو حلقه لزمه دم ، ولا يجب فيها طواف النساء ( 2 ) .