السيد حسن الطباطبائي

491

كتاب الحج

ويضمن الصيد بقتله عمدا أو سهوا ( 1 ) ، ولو رمى صيدا فمرق السهم فقتل آخر كان عليه فدائان ، وكذا لو رمى غرضا فأصاب صيدا ضمنه ( 2 ) .

--> ( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 31 من أبواب كفارات الصيد ح 1 . ( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 31 من أبواب كفارات الصيد ح 2 . ( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 31 من أبواب كفارات الصيد ح 7 . ( 4 ) . الوسائل ج 9 ب 31 من أبواب كفارات الصيد ح 6 .