السيد حسن الطباطبائي
492
كتاب الحج
ولو اشترى محل بيض نعام لمحرم فأكله كان على المحرم عن كل بيضة شاة وعلى المحل عن كل بيضة درهم ( 1 ) . ولا يدخل الصيد في ملك المحرم باصطياد ولا بابتياع ولا هبة ولا ميراث .
--> ( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 24 من أبواب كفارات الصيد ح 5 .