السيد حسن الطباطبائي

488

كتاب الحج

[ الفصل الرابع في التوابع ] الفصل الرابع ( في التوابع ) كل ما يلزم المحرم في الحل من كفارة الصيد أو المحل في الحرم يجتمعان على المحرم في الحرم ( 1 ) حتى ينتهي إلى البدنة فلا تتضاعف ( 2 ) ، وكلما تكرّر

--> ( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 44 من أبواب كفارات الصيد ح 5 . ( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 44 من أبواب كفارات الصيد ح 2 . ( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 46 من أبواب كفارات الصيد ح 1 . ( 4 ) . الوسائل ج 9 ب 46 من أبواب كفارات الصيد ح 2 .