السيد حسن الطباطبائي
489
كتاب الحج
الصيد من المحرم نسيانا وجب عليه ضمانه ( 1 ) ، ولو تعمد وجبت الكفارة أولا ثم
--> ( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 31 من أبواب كفارات الصيد ح 1 . ( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 47 من أبواب كفارات الصيد ح 1 . ( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 47 من أبواب كفارات الصيد ح 3 . ( 4 ) . الوسائل ج 9 ب 47 من أبواب كفارات الصيد ح 2 .