السيد حسن الطباطبائي
471
كتاب الحج
[ الخامسة إذا رمى صيدا فاضطرب فقتل فرخا أو صيدا آخر كان عليه فداء الجميع ] ( الخامسة ) إذا رمى صيدا فاضطرب فقتل فرخا أو صيدا آخر كان عليه فداء الجميع ، لأنه سبب للإتلاف ( 1 ) . [ السادسة السائق يضمن ما تجنيه دابته وكذا الراكب ] ( السادسة ) السائق يضمن ما تجنيه دابته ، وكذا الراكب إذا وقف بها ، وإذا سار ضمن ما تجنيه بيديها ( 2 ) .
--> ( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 53 من أبواب كفارات الصيد ح 1 . ( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 53 من أبواب كفارات الصيد ح 2 . ( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 53 من أبواب كفارات الصيد ح 3 .