السيد حسن الطباطبائي

472

كتاب الحج

[ السابعة إذا أمسك صيدا له طفل فتلف بإمساكه ضمن ] ( السابعة ) إذا أمسك صيدا له طفل فتلف بإمساكه ضمن ( 1 ) ، وكذا لو أمسك المحل صيدا له طفل في الحرم ( 2 ) .

--> ( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 33 من أبواب كفارات الصيد وتوابعها ح 1 .