السيد حسن الطباطبائي

460

كتاب الحج

ومن ضرب بطير على الأرض كان عليه دم وقيمة للحرم وأخرى لاستصغاره ( 1 ) ، ومن شرب لبن ظبية في الحرم لزمه دم وقيمة اللبن ( 2 ) .

--> ( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 18 من أبواب كفارات الصيد ح 6 . ( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 18 من أبواب كفارات الصيد ح 7 . ( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 18 من أبواب كفارات الصيد ح 2 . ( 4 ) . الوسائل ج 9 ب 45 من أبواب كفارات الصيد ح 1 .