السيد حسن الطباطبائي

461

كتاب الحج

ولو رمى الصيد وهو محل فأصابه وهو محرم لم يضمنه ( 1 ) ، وكذا لو جعل في رأسه ما يقتل القمل وهو محل ثم أحرم فقتله ( 2 ) . [ الموجب الثاني اليد ] الموجب الثاني : اليد ، ومن كان معه صيد فأحرم زال ملكه عنه ووجب إرساله ( 3 ) ،

--> ( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 54 من أبواب كفارات الصيد ح 1 .