السيد حسن الطباطبائي
452
كتاب الحج
وفي قتل الكثير من الجراد دم شاة ( 1 ) ، وإن لم يمكنه التحرز من قتله - بأن كان على طريقه - فلا إثم ولا كفارة ( 2 ) .
--> ( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 78 من أبواب تروك الاحرام ح 5 . ( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 78 من أبواب تروك الاحرام ح 2 .