السيد حسن الطباطبائي

453

كتاب الحج

وكل ما لا تقدير لفديته ففي قتله قيمته ، وكذا في البيوض ( 1 ) ، وقيل في البطة والأوزة والكركي شاة ، وهو تحكم ( 2 ) .

--> ( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 38 من أبواب كفارات الصيد ح 1 . ( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 38 من أبواب كفارات الصيد ح 2 . ( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 38 من أبواب كفارات الصيد ح 3 . ( 4 ) . الوسائل ج 9 ب 1 من أبواب كفارات الصيد ح 2 . ( 5 ) . الوسائل ج 9 ب 9 من أبواب كفارات الصيد ح 6 .