السيد حسن الطباطبائي

334

كتاب الحج

ويجوز النفر في الأول ، وهو اليوم الثاني عشر من ذي الحجة لمن اجتنب النساء والصيد في إحرامه ( 1 ) والنفر الثاني وهو اليوم الثالث عشر ، فمن نفر في

--> ( 1 ) . الوسائل ج 3 ب 244 من أبواب صلاة العيد ح 1 . ( 2 ) . الوسائل ج 10 ب 11 من أبواب العود إلى منى ح 2 . ( 3 ) . الوسائل ج 10 ب 11 من أبواب العود إلى منى ح 3 . ( 4 ) . الوسائل ج 10 ب 11 من أبواب العود إلى منى ح 8 .