السيد حسن الطباطبائي
335
كتاب الحج
الأول لم يجز إلا بعد الزوال وفي الثاني يجوز قبله ( 1 ) . ويستحب للإمام أن يخطب
--> ( 1 ) . الوسائل ج 10 ب 11 من أبواب العود إلى منى ح 6 . ( 2 ) . الوسائل ج 10 ب 11 من أبواب العود إلى منى ح 1 . ( 3 ) . الوسائل ج 10 ب 11 من أبواب العود إلى منى ح 7 . ( 4 ) . الوسائل ج 10 ب 9 من أبواب العود إلى منى ح 3 .