السيد حسن الطباطبائي
280
كتاب الحج
[ العاشرة من نذر أن يطوف على أربع قيل يجب عليه طوافان ] ( العاشرة ) من نذر أن يطوف على أربع قيل يجب عليه طوافان ( 1 ) ، وقيل لا ينعقد النذر ( 2 ) ، وربما قيل بالأول إذا كان الناذر امرأة اقتصارا على مورد النقل .
--> ( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 70 من أبواب الطواف ح 1 . ( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 70 من أبواب الطواف ح 2 .