السيد حسن الطباطبائي

281

كتاب الحج

[ الحادية عشرة لا بأس أن يعوّل الرجل على غيره في تعداد الطواف ] ( الحادية عشرة ) لا بأس أن يعوّل الرجل على غيره في تعداد الطواف ( 1 )

--> ( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 66 من أبواب الطواف ح 1 . ( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 66 من أبواب الطواف ح 3 .