السيد حسن الطباطبائي
171
كتاب الحج
ومن لم يجد الأضحية تصدّق بثمنها ، فان اختلفت أثمانها جمع الأعلى والأوسط والأدون وتصدق بثلث الجميع ( 1 ) . ويستحب أن تكون الأضحية بما يشتريه ويكره بما يربّيه ( 2 ) . ويكره أن يأخذ شيئا من جلود الأضاحي ( 3 )
--> ( 1 ) . الوسائل ج 10 ب 58 من أبواب الذبح ح 1 . ( 2 ) . الوسائل ج 10 ب 61 من أبواب الذبح ح 1 . ( 3 ) . الوسائل ج 10 ب 42 من أبواب الذبح ح 4 .